حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )
335
كتاب الأموال
للنّاس جماعة ، أو أموت على ما مات عليه أصحابي " . 975 - أنا عبد اللّه بن صالح ، حدّثني اللّيث ، حدّثني يونس ، عن ابن شهاب ، أنّه قال : أخبرني يزيد بن هرمز ، أنّ نجدة الحروريّ ، حين حجّ في فتنة ابن الزّبير ، أرسل إلى ابن عبّاس يسأله عن سهم ذي القربى ، لمن تراه ؟ فقال ابن عبّاس : هو لقربى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قسمه لهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وقد كان عمر عرض علينا من ذلك عرضا ، رأيناه دون حقّنا ، فرددناه عليه ، وأبينا أن نقبله " . 976 - أنا عبد اللّه بن صالح ، حدّثني اللّيث ، حدّثني عقيل ، عن ابن شهاب ، قال : أخبرني يزيد بن هرمز ، أنّ نجدة صاحب اليمامة كتب إلى عبد اللّه بن عبّاس بن عبد المطّلب ، يسأله عن سهم ذي القربى قال : فكتب إليه ابن عبّاس : " أنّه لنا ، وقد كان عمر بن الخطّاب دعانا ؛ لننكح فيه أيامانا ، ونخدم فيه عائلنا ، فأبيناه عليه إلا أن يسلمه إلينا كلّه فأبى ذلك علينا " ، قال يزيد بن هرمز : فأنا كتبت ذلك الكتاب بيدي من ابن عبّاس إلى نجدة . 977 - أنا مالك بن إسماعيل ، أنا حاتم بن إسماعيل ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن يزيد بن هرمز أنّ نجدة كتب إلى ابن عبّاس يسأله عن خلال ، فقال ابن عبّاس : إنّ النّاس يقولون : إنّ ابن عبّاس يكاتب الحروريّة ولولا أنّي أخاف أن أكتم علما لم أكتب إليه وكتب إليه نجدة أمّا بعد فأخبرني ، هل كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يغزو بالنّساء ؟ وهل كان يضرب سهما ؟ وهل كان يقتل الصّبيان ؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم ؟ وعن الخمس لمن هو ؟ فكتب إليه ابن عبّاس : إنّك كتبت تسأل : هل كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يغزو بالنساء ؟ قد كان يغزو بهنّ يداوين المريض ويحذيهنّ من الغنيمة فأمّا سهم فلم يضرب لهم بسهم وإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم لم يكن يقتل الصّبيان ، إلا أن تكون تعلم ما علم الخضر من الصّبيّ الذي قتل فتميّز الكافر من المؤمن ، فتقتل الكافر وتدع المؤمن وكتبت متى ينقضي يتم اليتيم ؟ ولعمري إنّ الرّجل لتنبت لحيته وإنّه ضعيف الأخذ ضعيف العطاء ، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس ، فقد ذهب عنه اليتم وكتبت تسألني عن الخمس ، وإنا نزعم أو